السيد محمد تقي المدرسي

75

فقه التطهر وسنن الزينة

لي " « 1 » ، وتضيف : " اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين " . « 2 » فروع : 1 / إذا احدث بما يوجب الوضوء أثناء الغسل فالأحوط إعادة ما غسله من أعضائه ، وان كان الأقوى اتمام ما بقي والوضوء للصلاة ، وان احدث بما يوجب الغسل اعاده . 2 / إذا احدث بما يوجب الوضوء أثناء الأغسال المستحبة أو بعدها قبل القيام بما اغتسل له فالأفضل إعادة الغسل ، فمن اغتسل للاحرام ، ثم احدث - أثناءه أو بعده - قبل الاحرام فالأولى ان يعيد الغسل للاحرام ، حتى يحظى بالثواب الأتم انشاء الله سبحانه . 3 / إذا شك في غسل عضو من أعضائه بعد ما تجاوزه إلى غيره فشكه ليس بشيء ، وإذا شك في غسل يساره بعدما فرغ من غُسله ( مثلًا لبس ثيابه أو دخل في الصلاة أو حتى خرج من الحمام أو قام بما يدل على فراغه ) فإنه لا يعتني بشكه . 4 / إذا عرف ان بُقعة من جسمه لم تغسل نسياناً أو لوجود حاجب فوق البشرة ، فعليه ان يغسلها ويكفيه انشاء الله تعالى .

--> ( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 520 / باب 37 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ح 3 .